All legislation

مرسوم Decree No. 4911 17/02/2001

تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
4911
Date
17/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 656
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11799 تاريخ 30/01/2004 (the text)
مرسوم رقم 10495 تاريخ 21/07/2003 (Art. 1)
مرسوم رقم 8888 تاريخ 16/10/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 7370 تاريخ 08/02/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 6244 تاريخ 04/09/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4911 تاريخ 17/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته

لا سيما المادة 66 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي: هيئة اساسية: العميد الركن لبيب عويدات (رئيسا) العميد الركن ناظم الخوري (عضوا) العقيد الركن نبيل شديد (عضوا) العقيد الركن رياض شيا (مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي) هيئة احتياطية: العميد الركن بيارو سليمان (رئيسا) العقيد الركن عبد المطلب الحناوي (عضوا) العقيد الركن مرسال فرحات (عضوا) العقيد الركن محمد بنايوتي (مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي)

المادة 2

مادة 2: يحلف الضباط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي