All legislation

قانون Law No. 3 03/01/1973

الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15-حزيران-1961 والعبارة المماثلة في آخر المادة 13 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 4-شباط-1963 ( تحديد التعويض الذي تضعه لجان الاستملاك)

Type
قانون · Law
Number
3
Date
03/01/1973
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1973, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 03/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ونصها: "لا يجور للجنة الاستملاك العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالماية زيادة او نقصانا". والعبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 13: من القانون المنشور بالمرسوم رقم: 11985 تاريخ 4/2/1963 الخاص بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ونصها: "ليس للجنة العليا ان تعدل التعويض المقرر اكثر من خمسين بالماية زيادة او نقصانا". يلغى ايضا كل نص قانوني اخر يقيد لجان الاستملاك بحد اقصى للتعويض يطبق هذا القانون على الاعتراضات التي لا زالت قيد النظر لدى لجان الاستملاك العليا التي لها الحق بتحديد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى المذكور حتى ولو كان معتمدا في طلبات المعترض امامها. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل وزير المالية الامضاء: صبري حماده الامضاء: فؤاد نفاع