All legislation

قانون Law No. 37 15/12/1964

يتعلق باضافة قرية جديدة الى قضاء صور

Type
قانون · Law
Number
37
Date
15/12/1964
Official Gazette
Issue 101, 17/12/1964, p. 3046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 15/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 - قرية جديدة تعرف باسم "البياضة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 15 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح