المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 - قرية جديدة تعرف باسم "البياضة".
قانون Law No. 37 15/12/1964
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 - قرية جديدة تعرف باسم "البياضة".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 15 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح