المادة 1
تعفى املاك الدولة العامة والخاصة من الرسوم الطوبوغرافية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .
تطبق هذه الاحكام على المعاملات المتعلقة باملاك الدولة العامة والخاصة التي لم تكن قد نفذت بتاريخ صدور هذا القانون.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.