المادة 1
مادة وحيدة:
خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون, واستثناء من الاحكام المخالفة من قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة
25 منه, يمكن ان تسند مهام حاكم مصرف لبنان, لمدة اقصاها ستة اشهر لنائب الحاكم الاول في المصرف المذكور او لاحد موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة لتعيين الحاكم.
- للقائم بمهام الحاكم سائر الحقوق والصلاحيات التي للحاكم
وعليه سائر موجباته.
- لا يطبق على القائم بمهام الحاكم المعين عملا باحكام الفقرة
الاولى اعلاه موجب التفرغ الكلي المنصوص عليه في المادة 20 من قانون النقد والتسليف وموجب الوضع خارج الملاك المنصوص عليه في نظام الموظفين.
- يعين القائم بمهام الحاكم بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
- يتقاضى القائم بمهام الحاكم, من موازنة نفقات المصرف, الفرق بين مخصصات الحاكم وما يتقاضاه في وظيفته الاصلية.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.