All legislation

قانون Law No. 74 26/12/1967

تسوية اوضاع بعض موظفي وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قانون · Law
Number
74
Date
26/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 74 تاريخ 26/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر حساب درجات ورواتب المراقبين المعينين بموجب المرسوم رقم 12554 تاريخ 16/4/63 على اساس الدرجة الدنيا من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة المحددة سلسلة رواتبها بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 16631 تاريخ 9/6/64 عوضا عن الدرجة الدنيا من الرتبة الثانية (كاتب ) من الفئة الرابعة في الملاك الاداري العام, ويصحح المرسوم 12554 تاريخ 16/4/63 على هذا الاساس من تاريخ صدوره. ويستفيد من احكام هذه المادة موظفو وزارة الاقتصاد الوطني الذين عينوا في وظيفة كاتب بموجب المرسوم رقم 17477 تاريخ 9/9/64 وسبق لهم ان شغلوا وظيفة مراقب ويصنفون مراقبين.

المادة 2

مادة 2: يعطى درجة واحدة على سبيل التسوية الموظفون في وزارة الاقتصاد الوطني الذين صنفوا مراقبين بموجب المرسوم رقم 12549 تاريخ 16/4/63 وذلك لمساواتهم بزملائهم الذين يستفيدون من أحكام المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 26 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده