المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 23 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ16/10/1961 الفقرة التالي نصها: يمكن ايضا تعيين القضاة الاصيلين من بين قضاة مجلس الشورى على ان يعين كل منهم في الدرجة التي تتناسب والراتب الذي يتقاضاه عند نقله الى القضاء العدلي ومع حفظ حقه بالاقدمية لاجل التدرج.