المادة 1
مادة 1: صحح اسم "قرية مشيختي" الوارد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان), حيث يصبح "مشقيتي".
قانون Law No. 127 09/03/1992
مادة 1: صحح اسم "قرية مشيختي" الوارد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان), حيث يصبح "مشقيتي".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 09/03/1992 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي