All legislation

قانون Law No. 127 09/03/1992

تصحيح اسم قرية "مشيختي" في محافظة جبل لبنان- قضاء عاليه

Type
قانون · Law
Number
127
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 127 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح اسم "قرية مشيختي" الوارد في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان), حيث يصبح "مشقيتي".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 09/03/1992 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي