المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1948 احكام قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 والمعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 مع مراعاة الاحكام التالية:
قانون Law 30/03/1948
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1948 احكام قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 والمعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 مع مراعاة الاحكام التالية:
مادة 2: علاوة على الضمائم القانونية المنصوص عليها في المواد 5 و6 و10 من قانون 29 شباط سنة 1944 والتي تحسب جزءا من بدلات الايجارات يضاف الى هذه البدلات عن سنة 1948 زيادة مقدارها 10 بالمئة عن دور السكن وخمسة عشر بالمئة عن الاماكن الاخرى المبينة في المواد المذكورة.
مادة 3: ان بدلات الايجارات المعقودة بعد اول تموز سنة 1943 تخفض بنسبة 20 عشرين بالمئة للمباني المنشأة قبل 31 كانون الاول سنة 1939 وبنسبة 15 بالمئة للمباني المنشأة بعد هذا التاريخ من اي نوع كانت .
مادة 4: لا يشمل التخفيض المقرر في المادة السابقة ايجار المباني المنشأة خلال عام 1948.
مادة 5: بالاضافة الى الحالات المبينة في المادة 14 من قانون 29 شباط سنة 1944 يسقط حق المستأجر في التمديد: 1- اذا انشأ بناء او شغر له بناء يملكه بكامله ويصلح لسكنه او لعمله وذلك في محل اقامته اذا كان العقار معدا للسكن وفي محل عمله في الحالات الاخرى.
مادة 6: للحكومة ان تصادر بقرار من مجلس الوزراء بيوتا شاغرة لسكن الموظفين المنقولين اذا تعذر تطبيق قاعدة حلول الخلف محل السلف .
مادة 7: يحدد بدل الايجار للبيوت المصادرة بمقتضى احكام المادة السابقة عند عدم الاتفاق حبيا بين الموظف والمالك بقرار من قاضي الامور المستعجلة في المنطقة الواقع فيها العقار ويخضع هذا القرار لطرق المراجعة المختصة بقرارات قاضي الامور المستعجلة.
مادة 8: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1948.
بيروت في 30 آذار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني