المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول من سنة 1951 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 المعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 اذار سنة 1948 وبقانون 29 نيسان سنة 1949 مع التعديلات التالية:
قانون Law 24/03/1951
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول من سنة 1951 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 المعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 اذار سنة 1948 وبقانون 29 نيسان سنة 1949 مع التعديلات التالية:
مادة 2: علاوة على الضمائم القانونية المنصوص عليها في المواد 5 و6 و10 من قانون 29 شباط سنة 1944 وفي المادة 2 من قانون 30 اذار سنة 1948 والتي تحسب جزءا من بدلات الايجارات يضاف الى هذه البدلات عن سنة 1951 زيادة مقدارها: اولا - المحلات التجارية والصناعية:
من ليرة الى 250 ليرة 7 بالمئة من 251 الى 500 ليرة 9 بالمئة من 501 الى 750 ليرة 12 بالمئة من 751 فما فوق 15 بالمئة ثانيا- الاماكن الاخرى:
من ليرة الى 250 ليرة 5 بالمئة من 251 الى 500 ليرة 7 بالمئة من 501 الى 750 ليرة 8 بالمئة من 751 فما فوق 10 بالمئة
مادة 3: ان مقاولات الايجار المعقودة بين اول تموز سنة 1943 وآخر كانون الاول سنة 1948 تخفض بدلاتها عن سنة 1951 بنسبة 25 بالماية للمباني التي تم انشاؤها قبل 31 كانون الاول سنة 1939 و20 بالماية للمباني التي تم انشاؤها بعد هذا التاريخ من اي نوع كانت الا انه لا يشمل هذا التخفيض مقاولات الايجار التي عقدت مع مستأجر جديد خلال سنة 1949 والسنوات التي تليها.
مادة 4: اذا اجر المستأجر اعتبارا من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ قسما من الابنية المستأجرة بعد اول تموز سنة 1943 والمنشأة قبل سنة 1948 فلا يستفيد من التخفيض المقرر في المادة السابقة.
مادة 5: للمالك ان يسترد عقاره الماجور للسكن اذا كان هذا العقار قديم البناء يحتوي على مساكن خربة او وضيعة وكان المالك يرغب في ان يقيم محلها بناء يتألف من عدة مساكن, وكان قد استحصل على الرخصة اللازمة لاتمام هذا الامر من السلطات المختصة. وللمالك ان يسترد عقاره الماجور المبني على سطح البناء اذا كان هذا العقار المأجور لا يؤلف دارا صالحة بنفسها للسكن وكان المالك يرغب في ان يقيم على السطح طابقا او عدة طوابق وكان قد استحصل على الرخصة اللازمة لذلك.
مادة 6: على صاحب العقار المحكوم له بالاسترداد ان يشرع في اعادة البناء في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبنيه في مدة اقصاها سنة ونصف من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة الاشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او غير ذلك.
مادة 7: اذا خالف صاحب العقار احكام المادة السابقة يفرض عليه للمستأجر الذي اخلى العقار بدل عطل وضرر لا يقل عن بدل ايجار خمس سنوات للعقار الذي كان يشغله سابقا. يحدد مقدار التعويض بالنسبة لاهمية المخالفة التي يكون المالك قد ارتكبها بدون ان يلزم المستأجر باثبات الضرر الذي لحقه.
مادة 8: للمالك الحق في ان يختار بين امرين: اما اعادة المستأجر الى البناء الجديد ببدل لا يزيد عن 50 بالمئة على الاكثر عن البدل السابق, واما التعويض على المستاجر بما يعادل بدل اجارة عشرين سنة. اذا كان الايجار معقودا قبل اول تموز سنة 1943 وبدل عشر سنوات اذا كان الايجار معقودا بعد هذا التاريخ.
مادة 9: خلافا لاحكام المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 24 حزيران سنة 1943 تخضع العقارات التي لا تؤجر خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون او من تاريخ اخلائها لاي سبب كان لضريبة الاملاك المبنية. وتفرض الضريبة بناء على تخمين قيمة تأجيرية لها تقوم به اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 10: اذا ترك المستأجر المأجور سنة بدون انقطاع ولم يستعمله للغاية التي أوجر من اجلها حق للمالك ان يطلب الاسترداد.
مادة 11: يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951
بيروت في 24 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض