All legislation

قانون Law 27/03/1951

تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الخاصة في الجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
27/03/1951
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1951, p. 235-241
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 11/02/1956
Amended by
قانون تاريخ 15/06/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
قانون تاريخ 27/03/1951
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون التالي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع المدارس الخاصة على اختلاف درجاتها ويخضع معلموها اللبنانيون لاحكام هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: تطبق على معلمي المدارس الخاصة في كل ما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وتحديد ملاكهم الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بمعلمي المدارس الرسمية ما عدا شرط السن والشروط الشكلية.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى الراتب الاساسي المحدد في المادة السابقة تعويضات غلاء المعيشة والاعباء العائلية الخاصة بموظفي الدولة.

المادة 4

مادة 4: يدفع رئيس المدرسة رواتب معلميها في آخر كل شهر سحابة اشهر السنة الاثني عشر بعد ان يقتطع منها نسبة مئوية توازي المحسومات التقاعدية التي تقتطع من رواتب موظفي الدولة. تدفع هذه المحسومات لدى اقتطاعها الى صندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة المنصوص عليه في المادة 19.

المادة 5

مادة 5: يعتبر التعليم في المعاهد الخاصة على ثلاث درجات : 1- التعليم الابتدائي الاعدادي : ويشمل الصفوف من دور الحضانة حتى الوسط" شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او الصف السادس في معاهد التعليم الثانوي "وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثلاثين ساعة في الاسبوع على الاقل. 2- التعليم التكميلي: ويشمل الصفوف الصاعدة من العالي حتى التكميلي الثاني" شهادة الدروس الابتدائية التكميلية او من الخامس حتى الثالث في معاهد التعليم الثانوي وسنتي الدروس التجارية." وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة اربعة وعشرين ساعة في الاسبوع على الاقل. 3- التعليم الثانوي: ويشمل الصفوف التالية: الثاني والاول والفلسفة والرياضيات . وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثماني عشرة ساعة في الاسبوع على الاقل.

المادة 6

مادة 6: على كل مدرس في المعاهد الخاصة ان يقوم علاوة على ساعات العمل الفعلي المحددة بموجب المادة السابقة بساعات عمل اضافية حددت على الوجه التالي: 1- ساعة واحدة في الاسبوع للاساتذة 2- ساعتان في الاسبوع للاساتذة المعاونين والمعلمين.

المادة 7

مادة 7: يبقى المدرس في المعاهد الخاصة مرتبطا بادارة المعهد في اثناء العطلة المدرسية- وخاصة العطلات الصيفية الكبرى وعليه ان يستجيب كل دعوة توجهها اليه في حدود واجباته المهنية وضمن المهلة التي تحددها له.

المادة 8

مادة 8: اذا اهمل المعلم واجباته او تغيب دون عذر مشروع او تصرف تصرفا يضر بسمعة المدرسة او انتظام العمل فيها يستهدف للعقوبات التالية: 1- التنبيه واللوم. 2- حسم الراتب لمدة شهر 3- الاستيداع دون راتب لمدة شهر 4- انزال الدرجة والرتبة. 5- الصرف دون تعويض .

المادة 9

مادة 9: يفرض العقوبة الاولى رئيس المدرسة مباشرة ويفرض العقوبات الاخرى رئيس المعهد بموافقة مجلس معلمي ذاك المعهد وللمعلم الحق بالالتجاء الى هيئة التأديب في حالتي انزال الدرجة والرتبة والصرف دون تعويض

المادة 10

مادة 10: تؤلف هيئة التأديب المشار اليها في المادة السابقة من: 1- المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا 2- رئيس المدرسة او مندوب عنها عضوا 3- ممثل عن نقابة المعلمين عضوا تطبق في تأديب معلمي المدارس الخاصة الاصول المعمول بها في انظمة الموظفين ويكون القرار نافذا دونما حاجة الى تصديق

المادة 11

مادة 11: لا يحق للمعلم ان يتغيب عن عمله الا في حالة المرض وعليه عندئذ ان يحصل على تقرير من طبيب المدرسة يبين حالته والمدة الواجبة لشفائه. يعطى المعلم اجازة براتب كامل للمرض والنقاهة لمدة شهر. وتمدد الاجازة بنصف راتب لمدة شهرين ويمكن تمديدها بدون راتب شهرين آخرين, فاذا استمر المرض يعرض المعلم على لجنة طبية يعينها بقرار وزير الصحة والاسعاف العام في بدء كل سنة ويحق لرئيس المدرسة صرفه من الخدمة اذا لم ترى اللجنة الطبية ان رجوعه الى العمل ممكن بعد شهرين من معاينته.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز ان تتجاوز خلال خمس سنوات متوالية اجازات المرض والنقاهة براتب كامل مدة شهرين وبنصف راتب مدة اربعة اشهر.

المادة 13

مادة 13: تعطى المعلمات في المدارس الخاصة علاوة على الاجازات المرضية اجازات للامومة (الحمل والولادة). 1- لمدة شهر براتب كامل. 2- لمدة شهر آخر بدون راتب .

المادة 14

مادة 14: تنظم في كل مدرسة ملفات خاصة للمعلمين تحتوي على: 1- نسخة عن بطاقة هوية المعلم. 2- شهاداته العلمية او نسخ مصدقة عنها. 3- بيان بخدماته السابقة. 4- شهادة صحية تجدد كل سنة. 5- تاريخ مباشرته العمل في المدرسة. 6- بيان عن المكافآت والترقيات التي ينالها والعقوبات التي تنزل به والاجازات التي يحصل عليها. يرجع الى هذه الملفات ويعتمد عليها عند ترقية المعلم او احالته الى هيئة التأديب وعند صرفه من الخدمة.

المادة 15

مادة 15: يحق للمعلم ان يطلب صرفه من الخدمة: 1- اذا بلغ الستين من عمره. 2- اذا زاول مهنة التعليم سحابة خمس وعشرين سنة. 3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل.

المادة 16

مادة 16: لا يحق لرئيس المدرسة ان يصرف معلما من الخدمة قبل نهاية السنة الا بناء على قرار هيئة التأديب او قرار اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 11. ولا يحق للمعلم ان يترك العمل قبل نهاية السنة المدرسية والا استهدف للحكم عليه بالعطل والضرر.

المادة 17

مادة 17: يعطى المعلم عند صرفه من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخوله الخدمة في المدرسة نفسها على ان لا يزيد تعويض الصرف عن مقدار رواتب عشرين شهرا مهما بلغت سنو خدماته. يؤخذ اساسا لهذا التعويض معدل راتب السنوات الثلاث الاخيرة الذي يتقاضاه المعلم.

المادة 18

مادة 18: لا يحق للمعلم اي تعويض اذ استقال او ترك العمل في غير الحالات المبينة في المادة 15. اما في حالة وفاته فيحق لورثته المبينين فيما يلي ان يتقاضوا تعويض الصرف الذي كان يستحق لمورثهم فيما لو صرف من الخدمة: الزوج او الزوجة- الربع مع وجود الاولاد والكل عند عدمهم. الاولاد- الثلاثة الارباع عند وجود الزوج او الزوجة والكل عند عدمه. الاب والام- لكل منهما النصف عند عدم الزوج او الزوجة والاولاد والكل عند عدم الاخر. الاخوة والاخوات - عند عدم من تقدم من الورثة ويوزع التعويض بينهم بالتساوي.

المادة 19

مادة 19: انشىء صندوق تعويضات لمعلمي المدارس الخاصة مرتبط بوزارة التربية الوطنية غايته دفع تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون. يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة 20

مادة 20: يغذى الصندوق بالمواد التالية: 1- بما يقتطع شهريا من رواتب المعلمين وفقا لاحكام المادة 4. 2- بما يدفعه صاحب المدرسة وفقا لمعدل يحدد بمرسوم. 3- باعانات ترصد سنويا في موازنة الدولة.

المادة 21

مادة 21: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه خبير حسابي والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والخبير الحسابي بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية. ويعين الموظفون بقرار من المدير بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق وفي نطاق النظام الذي يضعه هذا المجلس والاعتمادات المرصدة لذلك في موازنة الصندوق.

المادة 22

مادة 22: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ويتألف كما يلي: مدير التربية الوطنية رئيسا مندوب عن وزارة المالية عضوا مندوب عن وزارة العدلية عضوا مندوبان عن المدارس الخاصة اعضاء مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة اعضاء

المادة 23

مادة 23: يتولى المجلس الاشراف على ادارة الصندوق وبنوع خاص الامور التالية: 1- وضع ملاك موظفي الصندوق ونظامه الداخلي. 2- مراقبة اعمال المدير الادارية والمالية واعطاء التعليمات المتعلقة بتوظيف اموال الصندوق. 3- المصادقة على موازنة الصندوق 4- درس التدابير اللازمة لتحسين حالة الصندوق.

المادة 24

مادة 24: يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او بطلب ثلاثة من اعضائه. تتخذ القرارات بالاكثرية وان تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. ولا تعتبر المناقشات والقرارات قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.

المادة 25

مادة 25: للمدير والخبير الحسابي الحق في حضور جلسات المجلس ويكون لهما صوت استشاري.

المادة 26

مادة 26: يحتفظ المعلمون الحاليون بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرتب والدرجات ومعادلات الشهادات والرواتب اذا كانت تفوق الحقوق التي تخولهم اياها القوانين المتعلقة بمعلمي المدارس الرسمية. ويبدأ حقهم بالترقية لدى توفر شروط القدم المفروضة في قانون معلمي المدارس الرسمية.

المادة 27

مادة 27: لا تطبق احكام هذا القانون: 1- على المدارس الابتدائية الخارجية التي تتقاضى من تلامذتها رسما مدرسيا لا يتجاوز معدله المتوسط خمس ليرات في الشهر بالنسبة الى مجموع التلامذة. 2- على المعلمين الذين هم من افراد المؤسسة صاحبة المعهد. اما المعلمون الذين يتعاطون التدريس بالساعات , فيستفيدون من احكام هذا القانون اذا توفرت فيهم الشروط الآتية: 1- ان تكون مهنهم التدريس دون اية مهنة اخرى. ب - ان تكون مدة تدريسهم ثلاث ساعات على الاقل في كل يوم عمل. ج - ان يقوموا بالتدريس في مدرسة مصرح بها.

المادة 28

مادة 28: ان التعويضات المستحقة للمعلمين قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ تبقى على عاتق المدارس وتدفع لمستحقيها لدى صرفهم من الخدمة. يتحمل الصندوق الفرق بين تعويض الصرف المنصوص عليه في التشريع السابق والتعويض المنصوص عليه في القانون الحاضر اذا طلب المعلم صرفه من الخدمة بمقتضى هذا القانون.

المادة 29

مادة 29: تخضع احكام هذا القانون لاشراف وزارة التربية الوطنية وتحدد طرق الاشراف بموجب نظام خاص يوقع بمرسوم. تمهر وزارة التربية السجلات المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم عدد 1436 تاريخ 23 اذار سنة 1950 وتؤشر على كل صفحة من صفحاته وتدون عدد الصفحات وتاريخ التأشير. وتطبق احكام المادتين 461 و462 وما يليهما من قانون العقوبات على كل بيان او قيد في السجلات غير مطابق للواقع. يستهدف للعقوبات نفسها كل من استعمل هذه البيانات او القيود مع علمه بامرها.

بيروت في 27 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادوار نون