The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 31/01/1973 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 243 / 1993 )

اولا: تشكل هيئة تأسيسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد

او التمديد من:

- وزير الشؤون الاجتماعية, رئيسا

- اربعة مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية يكون منهم

حكما:

- المدير العام.

- رئيس مصلحة شؤون المعوقين.

- رئيس مصلحة التخطيط والبحوث.

- مندوب رابع.

- اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون

المعوقين على ان تشمل اختصاصاتهم بقدر الامكان جميع

فئات المعوقين الواردة في المادة الاولى.

- اربعة مندوبين عن المعوقين انفسهم.

- يعين اعضاء الهيئة التأسيسية بقرار من وزير الشؤون

الاجتماعية.

- تقترح الهيئة التأسيسية نظاما داخليا للهيئة الدائمة

يصدر بمرسوم وفقا للاصول.

ثانيا: عند انتهاء مدة الهيئة التأسيسية تنشأ الهيئة

الوطنية الدائمة لشؤون المعوقين على الشكل الآتي:

- وزير الشؤون الاجتماعية, رئيسا.

- اربعة مندوبين عن وزارة الشؤون الاجتماعية يكون منهم:

- المدير العام.

- رئيس مصلحة شؤون المعوقين.

- رئيس مصلحة التخطيط والبحوث.

- مندوب رابع.

- اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون

المعوقين تنتخبهم المؤسسات والجمعيات المعنية على ان

تشمل اختصاصاتهم بقدر الامكان جميع فئات المعوقين.

- اربعة مندوبين من المعوقين انفسهم تنتخبهم جمعيات

المعوقين.

المادة 5 من قانون رقم 11 تاريخ 31/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/169202/article/5/