المادة 6
(عدلت بموجب قانون 243 / 1993 )
للهيئتين التأسيسية والدائمة ان تستعينا عند الاقتضاء بمندوبين عن القطاع العام والقطاع غير الحكومي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 243 تاريخ 12/07/1993, article 5, 15/07/1993
مادة 5: تعدل المادتان الخامسة والسادسة على الشكل الاتي: اولا: تشكل هيئة تأسيسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد من: - وزير الشؤون الاجتماعية, رئيسا - اربعة مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية يكون منهم حكما: - المدير العام - رئيس مصلحة شؤون المعوقين - رئيس مصلحة التخطيط والبحوث - مندوب رابع - اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون المعوقين على ان تشمل اختصاصاتهم بقدر الامكان جميع فئات المعوقين الواردة في المادة الاولى. - اربعة مندوبين عن المعوقين انفسهم. - يعين اعضاء الهيئة التأسيسية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. - تقترح الهيئة التأسيسية نظاما داخليا للهئة الدائمة يصدر بمرسوم وفقا للاصول. ثانيا: عند انتهاء مدة الهيئة التأسيسية تنشأ الهيئة الوطنية الدائمة لشؤون المعوقين على الشكل الاتي: - وزير الشؤون الاجتماعية, رئيسا - اربعة مندوبين عن وزارة الشؤون الاجتماعية يكون منهم: - المدير العام - رئيس مصلحة شؤون المعوقين - رئيس مصلحة التخطيط والبحوث - مندوب رابع - اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون المعوقين تنتخبهم المؤسسات والجمعيات المعنية على ان تشمل اختصاصاتهم بقدر الامكان جميع فئات المعوقين. - اربعة مندوبين من المعوقين انفسهم تنتخبهم جمعيات المعوقين.