All legislation

قانون Law No. 5 02/06/1977

بتعديل البند 1 من المادة 17 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18-6-1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) والجدول رقم 1 الملحق به

Type
قانون · Law
Number
5
Date
02/06/1977
Official Gazette
Issue 16, 09/06/1977, p. 235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 02/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص البند 1 من المادة 17 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة) الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) على الوجه التالي: "للحكومة ان تعين بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سفراء من خارج الملاك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة, شرط الا يتجاوز عددهم خمسة عشر سفيرا".

المادة 2

مادة 2: عدل الجدول رقم 1 (تحديد وظائف السلك الخارجي) الملحق بالقانون المذكور على الوجه التالي: الفئة الوظيفــــــــــة العدد ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ الاولى سفير أو وزير مفوض 60 (والباقي دون تعديل).

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. -

بعبدا في 2 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس