المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو أن تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.
قانون Law No. 6 02/06/1977
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو أن تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل