All legislation

قانون Law No. 6 02/06/1977

بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
6
Date
02/06/1977
Official Gazette
Issue 16, 09/06/1977, p. 235
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 4261 تاريخ 22/08/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 02/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو أن تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل