المادة 1
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13466 تاريخ 26/7/1963 وهذا نصه:
مادة وحيدة:
يمكن للحكومة بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا الى توصية مجلس الاسكان استملاك العقارات لتحقيق الغايات المشار اليها في قانون 17 ايلول 1962 المتعلق بتسهيل اسكان اللبنانيين المعوزين وذوي الدخل الوضيع وذوي الدخل المحدود باعتباره هذه الغايات ذات منفعة عامة. ويكون لهذا الاستملاك الصفة المستعجلة المنصوص عليها في قانون الاستملاك على ان يمارس وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع الصلاحيات التي يمارسها وزير الاشغال العامة والنقل بموجب هذا القانون .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.