All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15402 13/02/1964

وضع مشروع قانون احداث وظيفة امين سر عام للمحافظة ورتبة قائمقام اول وتعديل ملاك وزارة الداخلية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15402
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 544-546
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6810 تاريخ 07/08/2020 (Art. 1)
مرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004 (Art. 1)
قانون رقم 30 تاريخ 18/06/1988 (the text)
مرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983 (Art. 1)
قانون رقم 5 تاريخ 08/01/1968 (Art. 8)
Possibly affected, check
قانون رقم 30 تاريخ 18/06/1988 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 6810 / 2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 11861 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 253 / 1983 )

تحدث في ملاك وزارة الداخلية:

1- وظيفة امين سر عام للمحافظة, في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الجنوبي ولبنان الشمالي والبقاع والنبطية وعكار وبعلبك الهرمل وكسروان الفتوح – جبيل ..

2- رتبة قائمقام اول, في وظائف القائمقامين

المادة 1 اصدار

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13361 تاريخ 17/7/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2:

ان امناء السر العامين والقائمقامين الاول هم موظفون من الفئة الثانية ويعينون وفقا للقوانين والانظمة النافذة. يقيم امين السر العام في مركز المحافظة والقائمقام الاول في مركز القضاء.

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3:

يوضع امين السر العام تحت امرة المحافظ مباشرة ليتولى معاونته ويقوم مقامه في حال غيابه.

المادة 4

مادة 4: 1- تضاف الى ملاكات وزارة الداخلية المحددة بالمرسومين رقم 8354 و8355 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية:

امين سر عام للمحافظة 4

رئيس دائرة 4

رئيس قسم 21 المجموع 29

--------------

محرر او كاتب 26

مستكتب 4

عامل هاتف 1

حاجب 6 المجموع 37

ــــــــ

المجموع 66

2- تضاف عبارة "او قائمقام اول" الى كل العبارات المتعلقة بالقائمقامين الواردة في المرسومين المذكورين اعلاه.

المادة 5

مادة 5:

يعدل الجدول رقم 4 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 المتعلق برتب ورواتب الموظفين, لجهة سلسلة فئات ودرجات ورواتب القائمقامين الاول وامناء السر العامين للمحافظات , وفقا لما مبين في الجدول المرفق.

المادة 6

مادة 6:

يصنف القائمقامون الحاليون في ملاك وزارة الداخلية في الدرجات المحدثة في الجدول الملحق بهذا القانون دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة والراتب . يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ القائمقام بأقدميته المؤهلة للتدرج.

المادة 7

مادة 7:

للحكومة ان تفتح, اخذا من مال الاحتياط, الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناتجة عن التدابير المذكورة اعلاه حتى 31/12/1963 وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 5 / 1968 )

مادة 8:

بصورة انتقالية ولمدة سنة واحدة

1- لا تفرض مدة التدرب المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 للتعيين في وظيفة امين سر عام للمحافظة ووظيفة قائمقام اول.

2- يمكن تعيين القائمقامين في وظيفة امين سر عام بالوكالة او في وظيفة قائمقام اول بالوكالة, من بين القائمقامين الحاليين, شرط ان يكونوا قد بلغوا على الاقل الدرجة الرابعة في فئتهم وان يكونوا مارسوا بنجاح وظيفة قائمقام مدة ثلاث سنوات .

المادة 9

مادة 9:

تحدد شروط تطبيق هذا القانون بمروسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, وخاصة:

1- صلاحيات امين السر العام للمحافظة وشروط التعيين في هذه الوظيفة.

2- شروط ترفيع القائمقامين الى رتبة قائمقام اول.

3- صلاحيات وظائف الفئة الثالثة المحدثة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون.

4- توزع الوظائف الجديدة الملحوظة في المادة نفسها على وحدات الادارة المركزية والمحافظات والقائمقاميات .

5- التعويضات .

المادة 10

مادة 10:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط