المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13123 تاريخ 21/6/1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: تعدل المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان الصادر في 31/10/1950 على الوجه التالي: لا يرخص بفتح صيدليات في مدينة بيروت الا بمعدل صيدلية واحدة لكل سبعة الاف من السكان, وفي مدن طرابلس وصيدا وزحلة بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة الاف شرط ان يكون بين صيدلية واخرى مسافة مئتي متر على الاقل, تقاس المسافة من منتصف باب الصيدلية الاولى الى منتصف باب الصيدلية الثانية من اقرب طريق تصل بينهما. اما المناطق الاخرى فتقسم الى دوائر يراعى فيها عدد السكان ووسائل المواصلات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ولا يرخص بفتح صيدليات في المناطق المذكورة الا بمعدل صيدلية واحدة لكل دائرة. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.