All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15400 13/02/1964

وضع مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15400
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15400 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13123 تاريخ 21/6/1963 وهذا نصه: "مادة وحيدة: تعدل المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان الصادر في 31/10/1950 على الوجه التالي: لا يرخص بفتح صيدليات في مدينة بيروت الا بمعدل صيدلية واحدة لكل سبعة الاف من السكان, وفي مدن طرابلس وصيدا وزحلة بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة الاف شرط ان يكون بين صيدلية واخرى مسافة مئتي متر على الاقل, تقاس المسافة من منتصف باب الصيدلية الاولى الى منتصف باب الصيدلية الثانية من اقرب طريق تصل بينهما. اما المناطق الاخرى فتقسم الى دوائر يراعى فيها عدد السكان ووسائل المواصلات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ولا يرخص بفتح صيدليات في المناطق المذكورة الا بمعدل صيدلية واحدة لكل دائرة. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: على بزي