All legislation

قانون Law No. 73 31/03/1999

شطب اسم قرية "تلتيته" من القرى التي يتألف منها قضاء بعبدا وضمها الى قرية محطة بحمدون (قضاء عاليه)

Type
قانون · Law
Number
73
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 73 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم قرية تلتيته من اسماء القرى التي يتألف منها قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان) بموجب الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتضم القرية المذكورة الى قرية محطة بحمدون لتصبح جزءا لا يتجزأ منها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص