المادة 1
مادة 1: يشطب اسم قرية تلتيته من اسماء القرى التي يتألف منها قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان) بموجب الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتضم القرية المذكورة الى قرية محطة بحمدون لتصبح جزءا لا يتجزأ منها.
قانون Law No. 73 31/03/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يشطب اسم قرية تلتيته من اسماء القرى التي يتألف منها قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان) بموجب الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتضم القرية المذكورة الى قرية محطة بحمدون لتصبح جزءا لا يتجزأ منها.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص