All legislation

قانون Law No. 74 31/03/1999

تخصيص اعتماد لانشاء وتكملة وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين

Type
قانون · Law
Number
74
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 17, 08/04/1999, p. 913-914
Status
In force
Amended by
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (the text)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (the text)
قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (the text)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (the text)
قانون رقم 239 تاريخ 07/08/2000 (Arts. 1, 2, 3)
قانون رقم 130 تاريخ 26/10/1999 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 239 / 2000 )

يخصص اعتماد قدره ثمان وستون مليار ليرة لبنانية لانشاء ملعبين رياضيين بمواصفات دولية لكرة القدم وغيرها من الالعاب الرياضية في صيدا وطرابلس وانشاء ثلاث ملاعب رياضية في بعلبك وسن الفيل وزحلة وتأهيل الملعب الرياضي في كل من جونية وبرج حمود وبحمدون وتكملة كل من ملعبي انصار وعاليه.

حدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يلي:

الجزء 3: الجزء الثاني

- ب

الباب 9: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.

الفصل 108: انشاء وتأهيل ملاعب رياضية.

الوظيفة 253: الرياضة.

البند 227: انشاءات قيد التنفيذ

9 انشاءات اخرى

2 انشاءات اخرى (ملاعب رياضية انشاء وتأهيل).

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات... اعتمادات العقد الاجمالي بمليارات الليرات

جدول اعتماد العقد الاجمالي واعتمادات الدفع: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي بمليارات الليرات .

المادة 2

Amended 14/08/2000

يفرض لصالح الخزينة رسم بقيمة /15,000/ خمسة عشر الف ليرة لبنانية عن كل نزيل في اي فندق او شقة مفروشة مصنفين من درجة ثلاثة نجوم وما فوق وذلك عن كل ليلة يبيت فيها النزيل في الفندق او الشقة خلال شهر تشرين الاول من العام 2000 يصرح عن هذا الرسم ويؤدي حاصله وتفرض الغرامة على المخالفين وفق الاجراءات القانونية عينها المطبقة على الرسم البالغ خمسة بالمائة المنصوص عنه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 22 من قانون الموازنة العامة للعام 1998 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير المالية.

فقرة مضافة بموجب قانون 293 ت 7/8/2000

- يستثنى من احكام هذه المادة اللبنانيون والمقيمون من غير اللبنانيين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/08/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/08/2000 · Supplemented by قانون رقم 239 تاريخ 07/08/2000, art. 4 · the Lebanese University's text

    يفرض لصالح الخزينة رسم بقيمة /15,000/ خمسة عشر الف ليرة لبنانية عن كل نزيل في اي فندق او شقة مفروشة مصنفين من درجة ثلاثة نجوم وما فوق وذلك عن كل ليلة يبيت فيها النزيل في الفندق او الشقة خلال شهر تشرين الاول من العام 2000 يصرح عن هذا الرسم ويؤدي حاصله وتفرض الغرامة على المخالفين وفق الاجراءات القانونية عينها المطبقة على الرسم البالغ خمسة بالمائة المنصوص عنه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 22 من قانون الموازنة العامة للعام 1998 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير المالية.

    فقرة مضافة بموجب قانون 293 ت 7/8/2000

    - يستثنى من احكام هذه المادة اللبنانيون والمقيمون من غير اللبنانيين.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 239 / 2000 )

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة الثالثة يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص