يخصص اعتماد قدره ثمان وستون مليار ليرة لبنانية لانشاء ملعبين رياضيين بمواصفات دولية لكرة القدم وغيرها من الالعاب الرياضية في صيدا وطرابلس وانشاء ثلاث ملاعب رياضية في بعلبك وسن الفيل وزحلة وتأهيل الملعب الرياضي في كل من جونية وبرج حمود وبحمدون وتكملة كل من ملعبي انصار وعاليه.
حدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يلي:
الجزء 3: الجزء الثاني
- ب
الباب 9: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
الفصل 108: انشاء وتأهيل ملاعب رياضية.
الوظيفة 253: الرياضة.
البند 227: انشاءات قيد التنفيذ
9 انشاءات اخرى
2 انشاءات اخرى (ملاعب رياضية انشاء وتأهيل).
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات... اعتمادات العقد الاجمالي بمليارات الليرات
جدول اعتماد العقد الاجمالي واعتمادات الدفع: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي بمليارات الليرات .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: اضيف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 74 تاريخ 31/03/1999, الفقرة التالي نصها: "ويجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة العامة".
دلت الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وكذلك جدول اعتماد العقد الاجمالي واعتمادات الدفع الواردة في المادة الاولى منه على النحو الاتي:
يخصص اعتماد قدره ثمان وستون مليار ليرة لبنانية لانشاء ملعبين رياضيين بمواصفات دولية لكرة القدم وغيرها من الالعاب الرياضية في صيدا وطرابلس وانشاء ثلاث ملاعب رياضية في بعلبك وسن الفيل وزحلة وتأهيل الملعب الرياضي في كل من جونية وبرج حمود وبحمدون وتكملة كل من ملعبي انصار وعاليه.
جدول اعتماد العقد الاجمالي واعتمادات الدفع:
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي بمليارات الليرات "والباقي دون تعديل".
يفرض لصالح الخزينة رسم بقيمة /15,000/ خمسة عشر الف ليرة لبنانية عن كل نزيل في اي فندق او شقة مفروشة مصنفين من درجة ثلاثة نجوم وما فوق وذلك عن كل ليلة يبيت فيها النزيل في الفندق او الشقة خلال شهر تشرين الاول من العام 2000 يصرح عن هذا الرسم ويؤدي حاصله وتفرض الغرامة على المخالفين وفق الاجراءات القانونية عينها المطبقة على الرسم البالغ خمسة بالمائة المنصوص عنه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 22 من قانون الموازنة العامة للعام 1998 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير المالية.
فقرة مضافة بموجب قانون 293 ت 7/8/2000
- يستثنى من احكام هذه المادة اللبنانيون والمقيمون من غير اللبنانيين.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/08/2000
يفرض لصالح الخزينة رسم بقيمة /15,000/ خمسة عشر الف ليرة لبنانية عن كل نزيل في اي فندق او شقة مفروشة مصنفين من درجة ثلاثة نجوم وما فوق وذلك عن كل ليلة يبيت فيها النزيل في الفندق او الشقة خلال شهر تشرين الاول من العام 2000 يصرح عن هذا الرسم ويؤدي حاصله وتفرض الغرامة على المخالفين وفق الاجراءات القانونية عينها المطبقة على الرسم البالغ خمسة بالمائة المنصوص عنه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 22 من قانون الموازنة العامة للعام 1998 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير المالية.
فقرة مضافة بموجب قانون 293 ت 7/8/2000
- يستثنى من احكام هذه المادة اللبنانيون والمقيمون من غير اللبنانيين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.