All legislation

قانون Law 30/04/1954

تعديل مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19-3-1953 المختص باصول المحاسبة العامة

Type
قانون · Law
Date
30/04/1954
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1954, p. 258-259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/04/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه الآتي: مادة 3- الموازنة صك تقدير فيه واردات الدولة ونفقاتها لفترة من الزمن وتجاز بموجبه الجباية والانفاق. تقسم الموازنة الى قسمين هما قسم الواردات وقسم النفقات . ويوزع قسم النفقات الى ثلاثة اجزاء هي: - الجزء الاول ويحتوي على النفقات الجارية. - الجزء الثاني ويحتوي على النفقات العسكرية. - والجزء الثالث ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء وتشمل النفقات الجارية: 1- الرواتب والاجور والتعويضات والمنح على اختلاف انواعها التي تدفع الى موظفي الدولة وعمالها (باستثناء العمال المكلفين بالاشغال الجديدة) 2- النفقات الادارية العامة 3- النفقات الاجتماعية. 4- نفقات الاستثمار. 5- الاعانات والمساعدات . 6- نفقات الصيانة والاصلاح التي لا تؤدي الى تعديل جوهر لا المال. 7- سوى ذلك من النفقات التي لا تعد من النفقات العسكرية او من نفقات التجهيز والانشاء وتشمل النفقات العسكرية جميع نفقات الدفاع الوطني. وتشمل نفقات التجهيز والانشاء جميع النفقات التي تؤدي الى انماء ثروة البلاد المادية والمعنوية ومنها: 1- الرواتب والاجور والتعويضات والمنح على اختلاف انواعها التي تدفع الى العمال دون الموظفين المكلفين بالاشغال الجديدة. 2- الاعتمادات التي ترصد للاشغال الجديدة. 3- الاعتمادات التي ترصد لمشترى وسائل النقل باستثناء سيارات السياحة ولمشترى الآليات والمعدات والادوات اللازمة للاشغال الجديدة.

بيروت في 30 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عيدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي