All legislation

قرار Decision No. 24 16/04/1998

دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء, وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها.

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1415-1460
Status
In force
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 28/05/1998 (the text)
قرار رقم 55 تاريخ 30/05/1998 (Art. 2)
قرار رقم 47 تاريخ 22/05/1998 (the text)
قرار رقم 46 تاريخ 22/05/1998 (the text)
قرار رقم 45 تاريخ 22/05/1998 (the text)
قرار رقم 38 تاريخ 05/05/1998 (Art. 1)
قرار رقم 26 تاريخ 28/04/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 ,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و 32 و 34 و 35 منه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية حسب المواعيد التالية: 1- في محافظة جبل لبنان بتاريخ 24/05/1998 2- في محافظة لبنان الشمالي بتاريخ 31/05/1998 3- في محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 07/06/1998 4- في محافظة البقاع بتاريخ 14/06/1998

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/4/1998 وزير الداخلية ميشال المر