All legislation

قرار Decision No. 23 16/04/1998

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1387
Status
In force
Amended by
قرار رقم 50 تاريخ 28/05/1998 (the text)
قرار رقم 47 تاريخ 22/05/1998 (the text)
قرار رقم 45 تاريخ 22/05/1998 (the text)
قرار رقم 39 تاريخ 11/05/1998 (Art. 1)
قرار رقم 37 تاريخ 05/05/1998 (Art. 1)
قرار رقم 25 تاريخ 28/04/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 ,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و 24 و 26 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى وفقا للمواعيد التالية: 1- في محافظة جبل لبنان بتاريخ 24/05/1998 2- في محافظة لبنان الشمالي بتاريخ 31/05/1998 3- في محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 07/06/1998 4- في محافظة البقاع بتاريخ 14/06/1998

المادة 2

مادة 2: يحدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي سيعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفق ما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/4/1998 وزير الداخلية ميشال المر