المادة 1
تحدث في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثماروظيفة مفوض للحكومة لدى- ادارة السكك الحديدية.
قانون Law 03/05/1960
اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
تحدث في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثماروظيفة مفوض للحكومة لدى- ادارة السكك الحديدية.
يشغل الوظيفة المذكورة في المادة السابقة موظف من الفئة الاولى. شرط ان يكون مهندسا مدنيا او ميكانيكيا.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959.
بيروت في 3 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل