All legislation

قانون Law 03/05/1960

احداث وظيفة مفوض للحكومة لدى ادارة السكك الحديدية

Type
قانون · Law
Date
03/05/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 03/05/1960
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثماروظيفة مفوض للحكومة لدى- ادارة السكك الحديدية.

المادة 2

يشغل الوظيفة المذكورة في المادة السابقة موظف من الفئة الاولى. شرط ان يكون مهندسا مدنيا او ميكانيكيا.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959.

بيروت في 3 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل