All legislation

قانون Law 03/05/1960

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Date
03/05/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 364-365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 03/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنتين, اعتبارا من اول نيسان سنة 1960, حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في ملجس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 3 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي