ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963, لا سيما المادة
العاشرة منه.
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي بوضع
بعض المناطق تحت الدرس . ومن ضمنها منطقتي جديتا وشتوره,
والمرسوم رقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد وضع
هذه المناطق تحت الدرس
وبعد الاطلاع على قراري بلدية جديتا رقم 60 تاريخ 26 حزيران
1966 ورقم 58 تاريخ 11 آب 1968 وعلى كتاب رئيس بلدية شتوره
رقم و/191 تاريخ 27 حزيران 1966
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 تشرين الثاني 1969 - محضر رقم
44 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 شباط 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لقرى جديتا - شتوره - زبدل ( محافظة البقاع - قضاء زحلة )المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل