All legislation

قانون Law 29/12/1955

تعديل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 والجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14

Type
قانون · Law
Date
29/12/1955
Official Gazette
Issue 53, 30/12/1955, p. 1466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 29/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955 الفقرة التالية. وتتألف من رئيس ومفتشي دولة برتبة مدير عام.

المادة 2

مادة 2: حذفت كلمات "رئيس هيئة تفتيش الدولة" "ومفتش دولة" من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي