المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955 الفقرة التالية. وتتألف من رئيس ومفتشي دولة برتبة مدير عام.
قانون Law 29/12/1955
مادة 1: يضاف الى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955 الفقرة التالية. وتتألف من رئيس ومفتشي دولة برتبة مدير عام.
مادة 2: حذفت كلمات "رئيس هيئة تفتيش الدولة" "ومفتش دولة" من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي