المادة 1
مادة 1: يعدل البند /4/ من المادة /95/ من المرسوم الاشتراعي رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: "في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام".
قانون Law No. 4 05/01/1989
مادة 1: يعدل البند /4/ من المادة /95/ من المرسوم الاشتراعي رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: "في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام".
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة <738/ من المرسوم الاشتراعي رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: "كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقد في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض . لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها على انه لا يجوز لمحكمة التمييز وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الامقابل كفالة او بشرط ايداع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول الا عند وجود سبب هام يبرره".
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 05/01/1989 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والعمل وزير الخارجية والمغتربين والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاسكان والتعاونيات والاقتصاد والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والصناعة والنفط والاعلام والمالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله الراسي وزير الدفاع الوطني والزراعة الامضاء: عادل عسيران وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار وزير العدل والموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل والسياحة الامضاء: وليد جنبلاط