المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من: - المدير العام للتنظيم المدني - رئيسا - المدير العام لوزارة العدل او من ينتدبه من القضاة - عضوا - المدير العام لوزارة الخارجية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل من موظفي وزارة الداخلية - عضوا - المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة ولانقل او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل - عضوا - المدير العام للاسكان والتعاونيات او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الاسكان والتعاونيات - عضوا - رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار او من ينتدبه - عضوا - نقيب المهندسين في بيروت او من ينتدبه - عضوا - مجاز اختصاصي في علم الاجتماع - عضوا - مجاز اختصاصي في هندسة التنظيم المدني وملم بحماية البيئة - عضوا - مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية - عضوا يعين الاعضاء الثلاثة المجازون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويعين عضو رديف لكل منهم ليحل محل العضو الاصيل في حال تغيبه يعتبر العضو مستقيلا حكما اذا تغيب دون عذر, هو شخصيا او من ينتدبه, عن ثلاث جلسات متتالية, او اذا تغيب شخصيا دون عذر عن ثلاث جلسات متتالية ولم ينتدب احدا ليقوم مقامه ويقوم وزير الاشغال العامة والنقل بتكليف من يقوم مقامه من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل في الوزارة التي ينتمي اليها العضو المستقيل وبعد موافقة الوزير المختص بالنسبة لوزارات الداخلية والاسكان والتعاونيات ومن بين المهندسين المسجلين في نقابة بيروت بالنسبة لنقيب المهندسين. ومن بين موظفي مجلس الانماء والاعمار بالنسبة لرئيس البرامج. تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه. وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا. تلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني. تحدد تعويضات الرئيس واعضاء وامانة سر المجلس بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 215 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
مادة وحيدة: تضاف العبارة الاتية الى المادة الاولى من القانون رقم 2/89 تاريخ 05/01/1989: "نقيب المهندسين في محافظة الشمال او من ينتدبه عضوا" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.