All legislation

قانون Law No. 2 05/01/1989

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

Type
قانون · Law
Number
2
Date
05/01/1989
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1989, p. 1-3
Status
In force
Amended by
قانون رقم 215 تاريخ 26/05/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 05/01/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من: - المدير العام للتنظيم المدني - رئيسا - المدير العام لوزارة العدل او من ينتدبه من القضاة - عضوا - المدير العام لوزارة الخارجية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل من موظفي وزارة الداخلية - عضوا - المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة ولانقل او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل - عضوا - المدير العام للاسكان والتعاونيات او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الاسكان والتعاونيات - عضوا - رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار او من ينتدبه - عضوا - نقيب المهندسين في بيروت او من ينتدبه - عضوا - مجاز اختصاصي في علم الاجتماع - عضوا - مجاز اختصاصي في هندسة التنظيم المدني وملم بحماية البيئة - عضوا - مجاز اختصاصي في الهندسة المعمارية - عضوا يعين الاعضاء الثلاثة المجازون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويعين عضو رديف لكل منهم ليحل محل العضو الاصيل في حال تغيبه يعتبر العضو مستقيلا حكما اذا تغيب دون عذر, هو شخصيا او من ينتدبه, عن ثلاث جلسات متتالية, او اذا تغيب شخصيا دون عذر عن ثلاث جلسات متتالية ولم ينتدب احدا ليقوم مقامه ويقوم وزير الاشغال العامة والنقل بتكليف من يقوم مقامه من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل في الوزارة التي ينتمي اليها العضو المستقيل وبعد موافقة الوزير المختص بالنسبة لوزارات الداخلية والاسكان والتعاونيات ومن بين المهندسين المسجلين في نقابة بيروت بالنسبة لنقيب المهندسين. ومن بين موظفي مجلس الانماء والاعمار بالنسبة لرئيس البرامج. تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه. وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا. تلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني. تحدد تعويضات الرئيس واعضاء وامانة سر المجلس بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/01/1989 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والعمل وزير الخارجية والمغتربين والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاسكان والتعاونيات والاقتصاد والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والصناعة والنفط والاعلام المالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله الراسي وزير الدفاع الوطني والزراعة الامضاء: عادل عسيران وزير الموارد المائية والكهربائية وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل والسياحة الامضاء: وليد جنبلاط