المادة 1
(عدلت بموجب قانون 388 / 2001 )
يمكن للسلطات العامة (الادارات العامة, المصالح المستقلة, البلديات) أن تضم مجانا الى الملك العام, الطرق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات, وذلك بعد التنفيذ النهائي في امانة السجل العقاري.
يتم الضم بقرار من رئيس الادارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني, وهذا الضم هو إلزامي بالنسبة للطرق او أقسام الطرق التي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكين مختلفين.
اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائيا, فلمالكي العقارات أو بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال ثلاثة أشهر. كما يمكن للسلطات العامة ان تضم مجانا الى ملكها العام او الخاص, مواقع الخدمات العامة والحدائق الخاصة الناتجة عن الإفراز لإنشاء المشاريع العامة عليها.
على ان تلتزم السلطات العامة, عند ضمها الحدائق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات الى ملكها العام او الخاص, المحافظة على طابعها كحدائق وعدم تشييد أبنية عليها مهما كانت الأسباب, باستثناء مستلزمات الحديقة العامة وباستثناء إنشاء مرائب عامة وملاعب وانشاءات رياضية مع مرائبها تحت الحدائق على ان لا يتم اشغالها قبل تنفيذ الحديقة.
لا يجوز للسلطات العامة بيع العقارات الناتجة عن هذا الضم .