المادة 1
مادة 1: تمدد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977 الذي نص على تعديل احكام المادة 131 من قانون المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 30/6/1980
قانون Law No. 12 17/05/1980
مادة 1: تمدد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977 الذي نص على تعديل احكام المادة 131 من قانون المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 30/6/1980
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الصناعة والنفط الامضاء: انور الصباح