All legislation

قانون Law No. 12 17/05/1980

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30-6-1977 الذي نص على تعديل أحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية

Type
قانون · Law
Number
12
Date
17/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 17/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد احكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977 الذي نص على تعديل احكام المادة 131 من قانون المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 30/6/1980

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الصناعة والنفط الامضاء: انور الصباح