المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة 68 المعدل من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 بالنص التالي: 1- يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية: أ- العسكريون في الخدمة الفعلية وعائلاتهم بمن فيها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا ماجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. على ان تحدد كيفية تطبيق هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني. ب - العسكريون الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة وعائلاتهم الذين لا يزالون على العاتق. ج- العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم. د- العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف وافراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم. ه- عائلات المتطوعين الذين استشهدوا في الخدمة او الذين توفوا اثناء قيامهم بالخدمة او بسببها ايا كانت خدمتهم الذين لا يزالون على العاتق. و- عائلات المتطوعين الذين يقضون على اثر مرض او حادث غير منصوب الى الخدمة على ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل الذين لا يزالون على العاتق. ز- افراد عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين الذين لا يزالون على العاتق. 2- يجب ان تتوفر في كل فرد من افراد العائلات المشار اليها في الفقرات : "ب , ج, د, ه, و, ز" من هذه المادة الشروط المقررة قانونا للاستفادة من المعاش التقاعدي وتستثنى منها الزوجات الشرعيات اللواتي يتعاطين عملا مأجورا شرط الا يتقاضين نفقات الطبابة والمعالجة من مرجع آخر. تحدد كيفية هذا النص بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع الوطني. 3- يمكن لوزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش ايقاف الاستفادة من الطبابة والمعالجة المجانية في كل مرة ولمدة سنة كحد اقصى لكل من يسيء استعمال هذا الحق.