المادة 1
يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من الاضافة على الراتب المحددة للقضاة بموجب المرسوم رقم 3224 تاريخ 29/5/1986 وتعديلاته والبالغة خمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي.
- يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من جميع التعويضات والاضافات وخلافها التي تقرر لسائر القضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.