All legislation

قانون Law No. 12 04/05/1987

استفادة قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والدرزية من اضافة خمسة عشرة بالماية على الراتب

Type
قانون · Law
Number
12
Date
04/05/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 04/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من الاضافة على الراتب المحددة للقضاة بموجب المرسوم رقم 3224 تاريخ 29/5/1986 وتعديلاته والبالغة خمسة عشرة بالمائة من الراتب الاساسي.

- يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية من جميع التعويضات والاضافات وخلافها التي تقرر لسائر القضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 4 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون