المادة 1
مادة 1: 1- تحدد مخصصات رئيس الجمهورية ب/000 75/ ل.ل. (خمسة وسبعون الف شهريا. 2- يحدد تعويض تمثيل رئيس الجمهورية ب/000 25/ ل.ل. (خمسة وعشرون الف ) شهريا. الفقرة الثانية: 1- تحدد مخصصات رئيس المجلس النيابي ب/000 40/ ل.ل. (اربعون الف ) شهريا. 2- يحدد تعويض تمثيل رئيس المجلس النيابي ب/000 20/ ل.ل. (عشرون الف ) شهريا. 3- يحدد تعويض سيارة رئيس المجلس النيابي ب/000 15/ ل.ل. (خمسة عشر الف ) شهريا. الفقرة الثالثة: 1- تحدد مخصصات رئيس مجلس الوزراء ب/000 40/ ل.ل. (اربعون الف ) شهريا. 2- يحدد تعويض تمثيل رئيس مجلس الوزراء ب/000 20/ ل.ل. (عشرون الف ) شهريا. 3- يحدد تعويض سيارة رئيس مجلس الوزراء ب/000 15/ ل.ل. (خمسة عشر الف ) شهريا. الفقرة الرابعة: 1- تحدد مخصصات النائب ب/000 20/ ل.ل. (عشرون الف ) شهريا. 2- يحدد تعويض تمثيل النائب ب/000 10/ ل.ل. (عشرة آلاف ) شهريا. 3- يحدد تعويض سيارة وهاتف النائب ب/000 15/ ل.ل. (خمسة عشر الف ) شهريا. 4- يحدد تعويض سائق وامين سر النائب ب/000 10/ ل.ل. (عشرة آلاف ) شهريا.