All legislation

قانون Law No. 21 06/05/1987

يرمي الى تحديد المخصصات والتعويضات لكل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء

Type
قانون · Law
Number
21
Date
06/05/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 531
Status
In force
Amended by
قانون رقم 35 تاريخ 28/10/1987 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 06/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تحدد مخصصات رئيس الجمهورية ب/000 75/ ل.ل. (خمسة وسبعون الف شهريا. 2- يحدد تعويض تمثيل رئيس الجمهورية ب/000 25/ ل.ل. (خمسة وعشرون الف ) شهريا. الفقرة الثانية: 1- تحدد مخصصات رئيس المجلس النيابي ب/000 40/ ل.ل. (اربعون الف ) شهريا. 2- يحدد تعويض تمثيل رئيس المجلس النيابي ب/000 20/ ل.ل. (عشرون الف ) شهريا. 3- يحدد تعويض سيارة رئيس المجلس النيابي ب/000 15/ ل.ل. (خمسة عشر الف ) شهريا. الفقرة الثالثة: 1- تحدد مخصصات رئيس مجلس الوزراء ب/000 40/ ل.ل. (اربعون الف ) شهريا. 2- يحدد تعويض تمثيل رئيس مجلس الوزراء ب/000 20/ ل.ل. (عشرون الف ) شهريا. 3- يحدد تعويض سيارة رئيس مجلس الوزراء ب/000 15/ ل.ل. (خمسة عشر الف ) شهريا. الفقرة الرابعة: 1- تحدد مخصصات النائب ب/000 20/ ل.ل. (عشرون الف ) شهريا. 2- يحدد تعويض تمثيل النائب ب/000 10/ ل.ل. (عشرة آلاف ) شهريا. 3- يحدد تعويض سيارة وهاتف النائب ب/000 15/ ل.ل. (خمسة عشر الف ) شهريا. 4- يحدد تعويض سائق وامين سر النائب ب/000 10/ ل.ل. (عشرة آلاف ) شهريا.

بعبدا في 6 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون