المادة 1
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من مشروع موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1987 تنسيب 1 - 7 - 14 - 2 (احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة) اعتماد بقيمة مليار وستماية وتسعين مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات الترميم والصيانة والاشغال المتممة وزيادة الرواتب والاجور على ان لا يستعمل هذا الاعتماد الا بمقدار ما ينقل منه بمرسوم الى مختلف بنود الموازنة. يغطى الاعتماد المذكورة بزيادة تقدير الواردات في مشروع موازنة 1987 حسب التفصيل التالي: الباب : المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 1: الاستثمار البند 3: ايرادات المخابرات الدولية 000,000,500,1 ل.ل. بدلا من 000,000,350 ل.ل. البند 4: ايرادات التلكس 000,000,750 ل.ل. بدلا من ...,...,210 ل.ل.