All legislation

قانون Law No. 23 06/05/1987

فتح اعتمادات اضافية في احتياطي موازنة المواصلات السلكية اللاسلكية.

Type
قانون · Law
Number
23
Date
06/05/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 06/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من مشروع موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1987 تنسيب 1 - 7 - 14 - 2 (احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة) اعتماد بقيمة مليار وستماية وتسعين مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات الترميم والصيانة والاشغال المتممة وزيادة الرواتب والاجور على ان لا يستعمل هذا الاعتماد الا بمقدار ما ينقل منه بمرسوم الى مختلف بنود الموازنة. يغطى الاعتماد المذكورة بزيادة تقدير الواردات في مشروع موازنة 1987 حسب التفصيل التالي: الباب : المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 1: الاستثمار البند 3: ايرادات المخابرات الدولية 000,000,500,1 ل.ل. بدلا من 000,000,350 ل.ل. البند 4: ايرادات التلكس 000,000,750 ل.ل. بدلا من ...,...,210 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 6 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون