All legislation

قانون Law No. 19 04/05/1987

تعديل رسم المراقبة على مختلف فروع الضمان

Type
قانون · Law
Number
19
Date
04/05/1987
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1987, p. 530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 04/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980 (قانون الموازنة العامة لسنة 1980) ما يأتي: نوع الرسم النص القانوني موضوع القيمة الجديدة التعديل للرسم رسم مراقبة على المادة 52 من قانون 000 6 ل.ل. سنويا كل فرع من تنظيم هيئات الضمان بدلا من 500 1 ل.ل. فروع الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968. - يسدد هذا الرسم خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وتفرض غرامة مقطوعة مقدارها مثلا قيمة الرسم عن كل سنة تأخير في تسديد هذا الرسم.

بعبدا في 4 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص