المادة 1
مادة 1: يقرأ في الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980 (قانون الموازنة العامة لسنة 1980) ما يأتي: نوع الرسم النص القانوني موضوع القيمة الجديدة التعديل للرسم رسم مراقبة على المادة 52 من قانون 000 6 ل.ل. سنويا كل فرع من تنظيم هيئات الضمان بدلا من 500 1 ل.ل. فروع الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968. - يسدد هذا الرسم خلال شهر كانون الثاني من كل عام. وتفرض غرامة مقطوعة مقدارها مثلا قيمة الرسم عن كل سنة تأخير في تسديد هذا الرسم.