All legislation

قانون Law 14/05/1960

احداث وسام الاستحقاق الصحي

Type
قانون · Law
Date
14/05/1960
Official Gazette
Issue 22, 18/05/1960, p. 500-501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 14/05/1960
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :

المواد

المادة 1

احدث وسام يدعى "وسام الاستحقاق الصحي".

المادة 2

يمنح هذا الوسام الى الاشخاص :

- الذين يضحون بانفسهم ويتعرضون للمخاطر في سبيل مكافحة الامراض والاوبئة على اراضي الجمهورية اللبنانية

- الذين يتطوعون في خدمة الهيئات الصحية في البلاد ويؤدون لها خدمات فائقة.

- الذين يساهمون ماديا وادبيا لرفع مستوى الصحة العامة في البلاد.

المادة 3

ان مميزات "وسام الاستحقاق الصحي" هي الاتية:

وسام قطره اربعة سنتيمترات بشكل كوكب ذي شعب خمس يفرق بينهما خمسة مثلثات تحمل كل منها مربع في رأسه يكون مرصعا للدرجة الاولى, ووسطه دائرة تنقش عليها شارة ابوقراط محاطة بالارزة, ومنقوش على ظهرها عبارة, الجمهورية اللبنانية- وسام الاستحقاق الصحي, ويعلق هذا الوسام بشريط من حرير اصفر محاط على جانبيه بلون احمر وعرضه 37 ملمترا وطوله خمس سنتيمترات .

المادة 4

لوسام الاستحقاق الصحي ثلاث درجات :

أ- وسام الدرجة الاولى المذهب .

ب - وسام الدرجة الثانية الفضي.

ج- وسام الدرجة الثالثة البرونزي.

المادة 5

يكون "لوسام الاستحقاق الصحي" شارة توثق في عروة الثوب وهي:

زر اصفر محاط بدائرة حمراء لاصحاب الدرجة الاولى.

شريطة صفراء ذات طرفين احمرين لاصحاب الدرجة الثانية.

شريطة صفراء لاصحاب الدرجة الثالثة.

المادة 6

يمكن منح "وسام الاستحقاق الصحي" الى اللبنانيين والاجانب من الجنسين ويكون ذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويعطى نائله براءة.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل