المادة 1
احدث وسام يدعى "وسام الاستحقاق الصحي".
قانون Law 14/05/1960
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
احدث وسام يدعى "وسام الاستحقاق الصحي".
يمنح هذا الوسام الى الاشخاص :
- الذين يضحون بانفسهم ويتعرضون للمخاطر في سبيل مكافحة الامراض والاوبئة على اراضي الجمهورية اللبنانية
- الذين يتطوعون في خدمة الهيئات الصحية في البلاد ويؤدون لها خدمات فائقة.
- الذين يساهمون ماديا وادبيا لرفع مستوى الصحة العامة في البلاد.
ان مميزات "وسام الاستحقاق الصحي" هي الاتية:
وسام قطره اربعة سنتيمترات بشكل كوكب ذي شعب خمس يفرق بينهما خمسة مثلثات تحمل كل منها مربع في رأسه يكون مرصعا للدرجة الاولى, ووسطه دائرة تنقش عليها شارة ابوقراط محاطة بالارزة, ومنقوش على ظهرها عبارة, الجمهورية اللبنانية- وسام الاستحقاق الصحي, ويعلق هذا الوسام بشريط من حرير اصفر محاط على جانبيه بلون احمر وعرضه 37 ملمترا وطوله خمس سنتيمترات .
لوسام الاستحقاق الصحي ثلاث درجات :
أ- وسام الدرجة الاولى المذهب .
ب - وسام الدرجة الثانية الفضي.
ج- وسام الدرجة الثالثة البرونزي.
يكون "لوسام الاستحقاق الصحي" شارة توثق في عروة الثوب وهي:
زر اصفر محاط بدائرة حمراء لاصحاب الدرجة الاولى.
شريطة صفراء ذات طرفين احمرين لاصحاب الدرجة الثانية.
شريطة صفراء لاصحاب الدرجة الثالثة.
يمكن منح "وسام الاستحقاق الصحي" الى اللبنانيين والاجانب من الجنسين ويكون ذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ويعطى نائله براءة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل