All legislation

قانون Law 03/10/1927

يحدد تاريخ تطبيق قانون 21 حزيران سنة 1927 يتضمن تحديد رسم التمتع على السيارات

Type
قانون · Law
Date
03/10/1927
Official Gazette
Issue 2112, 05/10/1927, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 03/10/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق قانون 21 حزيران سنة 1927 المتضمن تحديد رسم التمتع على السيارات ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب