المادة 1
مادة 1: يطبق قانون 21 حزيران سنة 1927 المتضمن تحديد رسم التمتع على السيارات ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927
قانون Law 03/10/1927
مادة 1: يطبق قانون 21 حزيران سنة 1927 المتضمن تحديد رسم التمتع على السيارات ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927
مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب