All legislation

قانون Law 30/08/1927

يختص بكيفية تحصيل النفقات التي تقوم بدفعها الحكومة لاصلاح التعديات على الاملاك العمومية

Type
قانون · Law
Date
30/08/1927
Official Gazette
Issue 2107, 02/09/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 30/08/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمكن للحكومة ان تحصل النفقات التي تقوم بدفعها لاصلاح التعديات التي تقع على الاملاك العمومية من مسببيي هذه التعديات بالطريقة الادارية المتعبة لتحصيل الاموال الاميرية .

المادة 2

ان وزيري المالية والاشغال العامة مكلفان بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين .

بيروت في 30 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية وزير الاشغال العامة خالد شهاب أحمد الحسيني