المادة 1
يمكن للحكومة ان تحصل النفقات التي تقوم بدفعها لاصلاح التعديات التي تقع على الاملاك العمومية من مسببيي هذه التعديات بالطريقة الادارية المتعبة لتحصيل الاموال الاميرية .
قانون Law 30/08/1927
يمكن للحكومة ان تحصل النفقات التي تقوم بدفعها لاصلاح التعديات التي تقع على الاملاك العمومية من مسببيي هذه التعديات بالطريقة الادارية المتعبة لتحصيل الاموال الاميرية .
ان وزيري المالية والاشغال العامة مكلفان بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين .
بيروت في 30 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية وزير الاشغال العامة خالد شهاب أحمد الحسيني