المادة 1
مادة 1: الغيت وتبقى ملغاة المحاكم الصلحية في حاصبيا وجزين والكورة
قانون Law 20/04/1928
مادة 1: الغيت وتبقى ملغاة المحاكم الصلحية في حاصبيا وجزين والكورة
مادة 2: انشيء في حاصبيا محكمة بدائية تمتد صلاحيتها على المديرية المذكورة
مادة 3: انشيء في جزين محكمة بدائية تمتد صلاحيتها على المديرية المذكورة
مادة 4: انشيء في اميون محكمة بدائية تمتد صلاحيتها على المديرية المذكورة
بيروت في 20 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري