All legislation

قانون Law 20/04/1928

يتضمن انشاء ثلاث محاكم بدائية

Type
قانون · Law
Date
20/04/1928
Official Gazette
Issue 2158, 25/04/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 20/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وتبقى ملغاة المحاكم الصلحية في حاصبيا وجزين والكورة

المادة 2

مادة 2: انشيء في حاصبيا محكمة بدائية تمتد صلاحيتها على المديرية المذكورة

المادة 3

مادة 3: انشيء في جزين محكمة بدائية تمتد صلاحيتها على المديرية المذكورة

المادة 4

مادة 4: انشيء في اميون محكمة بدائية تمتد صلاحيتها على المديرية المذكورة

بيروت في 20 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري