المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من قانون الجمعيات الصادر في 3 اغستوس سنة 1325: ويرفض اعطاء العلم وخبر بها وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء
قانون Law 26/05/1928
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من قانون الجمعيات الصادر في 3 اغستوس سنة 1325: ويرفض اعطاء العلم وخبر بها وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء
مادة 2: الغيت الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون
بيروت في 26 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت