المادة 1
مادة 1: لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 مع اعفاء الكاتمين نفوسهم اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة حتى نهاية سنة 1928
قانون Law 31/05/1928
مادة 1: لا يلاحق ولا يطالب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 مع اعفاء الكاتمين نفوسهم اذا اجرى التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة حتى نهاية سنة 1928
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من القرار 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في مكتب الاحوال الشخصية خلال المدة المعينة في المادة السابقة
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية والمعارف العمومية ووزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا القانون الذي يجب تسجيله في سجل القوانين ونشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت