المواد
المادة الاولى جعلت بعبدا مركزا لمحكمة المتن البدائية وتمتد صلاحيتها الى القرى التي كانت تؤلف محافظة المتن بموجب الجدول (1) الملحق بالقرار رقم 3066 والى القرى التي فصلت عن محافظة بيروت والحقت بمركز محافظة المتن بموجب القانون الصادر في 22 ايار سنة 1928
المادة الثانية ان محكمة المتن الصلحية تشمل صلاحيتها مديريات بكفيا و وبسكنتا وحمانا والشوير والمتن الشمالي وتبقى متبعة في مركزها احكام الامر الاداري رقم 2860 الصادر في 7 تموز سنة 1925
المادة الثالثة - تنظر محكمة المتن البدائية بصفتها محكمة صلحية في الدعاوي الصلحية التي تحدث في القرى التابعة لمركز محافظة المتن بموجب القانون الصادر في 22 ايار سنة 1928
المادة الرابعة الغيت كافة الاحكام الواردة في القرار 3071 الصادر في 4 نيسان سنة 1925 والمتعلق بتعيين مناطق اختصاص المحاكم البدائية والصلحية في لبنان الكبير والمخالفة لهذا القانون
المادة الخامسة - ان الدعاوي الحقوقية والجزائية المقامة لدى المحاكم المعتبرة صالحة لرؤية هذه الدعاوى وقت وضع هذا القانون موضع العمل يبقى الحكم فيها للمحاكم التي اقيمت لديها اما الدعاوى الباقية قيد التحقيق فتكف دوائر التحقيق يدها عنها وترسل الى الدوائر التي اصبحت صالحة لرؤيتها. اما الاحكام الموضوعة موضع الاجراء فيجرى تنفيذها بمعرفة دوائر الاجراء ذات الصلاحية
المادة السادسة يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 ايلول سنة 1928 شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
حبيب السعد