المادة 1
مادة وحيدة: انشيء في محكمة الاستئناف مركزان لمستشارين ملازمين. ويتناول المستشار الملازم راتبا يوازي راتب معاون النائب العام لدى محكمة الاستئناف
قانون Law 20/12/1928
مادة وحيدة: انشيء في محكمة الاستئناف مركزان لمستشارين ملازمين. ويتناول المستشار الملازم راتبا يوازي راتب معاون النائب العام لدى محكمة الاستئناف
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1928 رئيس الجمهورية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد