All legislation

قانون Law 20/12/1928

يختص بانشاء مركزين لمستشارين ملازمين في محكمة الاستئناف

Type
قانون · Law
Date
20/12/1928
Official Gazette
Issue 2206, 24/12/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 20/12/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: انشيء في محكمة الاستئناف مركزان لمستشارين ملازمين. ويتناول المستشار الملازم راتبا يوازي راتب معاون النائب العام لدى محكمة الاستئناف

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1928 رئيس الجمهورية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية حبيب السعد