المادة 1
يحق لنظارة الاوقاف ان تستملك ما هو كائن فوق وتحت الجوامع والمؤسسات الخيرية المربوطة بنظارة الاوقاف وما في حرمها ومشتملاتها من الاماكن مما تسرب بعهدة الاخرين وجاري التصرف فيه بموجب سند خاقاني.
قانون Law 25/06/1928
يحق لنظارة الاوقاف ان تستملك ما هو كائن فوق وتحت الجوامع والمؤسسات الخيرية المربوطة بنظارة الاوقاف وما في حرمها ومشتملاتها من الاماكن مما تسرب بعهدة الاخرين وجاري التصرف فيه بموجب سند خاقاني.
لما كانت المنافع العمومية في مثل هذه الحالة مصادق على وجودها فلا حاجة لاستحصال قرار بذلك على حدة. اما تعهد البدل وما يتفرع عنه فالمعاملة تجري بشأنه وفقا لقانون الاستملاك.
ان ناظر الاوقاف مأمور باجراء هذا القانون .اصدر ارادتي باضافة هذه اللائحة القانونية الى قوانين الدولة.