All legislation

قانون Law 25/06/1928

الاستملاك للجوامع الشريفة والمؤسسات الخيرية وما فوقها وتحتها وكائن في حرمها قانون 23 رجب 1330

Type
قانون · Law
Date
25/06/1928
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 25/06/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحق لنظارة الاوقاف ان تستملك ما هو كائن فوق وتحت الجوامع والمؤسسات الخيرية المربوطة بنظارة الاوقاف وما في حرمها ومشتملاتها من الاماكن مما تسرب بعهدة الاخرين وجاري التصرف فيه بموجب سند خاقاني.

المادة 2

لما كانت المنافع العمومية في مثل هذه الحالة مصادق على وجودها فلا حاجة لاستحصال قرار بذلك على حدة. اما تعهد البدل وما يتفرع عنه فالمعاملة تجري بشأنه وفقا لقانون الاستملاك.

المادة 3

ان ناظر الاوقاف مأمور باجراء هذا القانون .اصدر ارادتي باضافة هذه اللائحة القانونية الى قوانين الدولة.