All legislation

قانون Law 24/05/1949

اعفاء عقارات ومباني المفوضيات الاجنبية من رسوم التسجيل النسبية

Type
قانون · Law
Date
24/05/1949
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1949, p. 269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من رسوم التسجيل النسبية والمقطوعة العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياص الصلح الامضاء: حسين العويني