المادة 1
مادة 1: تعفى من رسوم التسجيل النسبية والمقطوعة العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل
قانون Law 24/05/1949
مادة 1: تعفى من رسوم التسجيل النسبية والمقطوعة العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الاجنبية وتعدها لايواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان شرط ان تطبق هذه الحكومات قاعدة المقابلة بالمثل
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياص الصلح الامضاء: حسين العويني