المادة 1
مادة وحيدة: أكمل البند الخامس من المادة 28 من قانون الاصول المدنية المعدلة بقانون 14 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه الاتي: ه) بين محكمة عدلية ومحكمة ادارية
قانون Law 24/05/1949
مادة وحيدة: أكمل البند الخامس من المادة 28 من قانون الاصول المدنية المعدلة بقانون 14 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه الاتي: ه) بين محكمة عدلية ومحكمة ادارية
بيروت في 24 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح