All legislation

قانون Law 24/05/1949

تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية

Type
قانون · Law
Date
24/05/1949
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1949, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: أكمل البند الخامس من المادة 28 من قانون الاصول المدنية المعدلة بقانون 14 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه الاتي: ه) بين محكمة عدلية ومحكمة ادارية

بيروت في 24 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح