المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه التالي: "اذا حضر المدعي او المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه
قانون Law 24/05/1949
مادة 1: عدلت المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه التالي: "اذا حضر المدعي او المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح