المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التجاري بين الجمهورية اللبنانية والمملكة اليونانية الموقع في اثينا بتاريخ الثالث من تموز سنة 1958. (1)
قانون Law 25/05/1960
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التجاري بين الجمهورية اللبنانية والمملكة اليونانية الموقع في اثينا بتاريخ الثالث من تموز سنة 1958. (1)
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 25 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: فيليب تقلا