المادة 1
مادة 1: تلغى مادة 5 من القانون الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1957 وتستبدل بالنص التالي: المادة الخامسة: تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدرا قرارا يحدد: 1- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب . 2- النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية بالاستناد الى المبالغ الصافية.